و لو معملتهوش هتتحاسب على سكوتك
يعني فين رد فعلك لما تشوف اختك المنتقبة بتتمنع من دخول الجامعة و في نفس اللحظة تشوف البنت امو استرتش داخلة بكل احترام وتبجيل
و مش بعيد تكون ماسكة في ايد الولد اللى مرتبطة بيه من ورا اسرتها
و ايه بردو رد فعلك لما واحدة تكون ساترة نفسها و حيائها يمنعها تظهر اي جزء منها تتعامل احقر معاملة و يتحطلها في كل سكة قرد و عقبة
و تلاقي الاخت التانية امو بادي ملزق و بنطلون زومارة بيضربلها تعظيم سلام و بتتحط في الصدارة كواجهة لبنات الجامعة
مهو اصلهم لو شايفين ان النقاب تشدد و غلو في الدين و بيحاربوه
يبقه بيتهيقلي قلة الحياء بردو والمفروض يحاربوه
طب انا راضية انهم يمنعوا المنتقبات يدخلوا اي حتة في مصر و لا حتى يمشوا في الشوارع و انا هكون اول البنات اللى هتعد في بيوتهم و مش خارجة منه و لا عوزة اتعلم و لا اخرج من بيتي
بس في نفس الوقت يمنعوا المتبرجات بردو من المشي في الشوارع
ما اصلهم لو فاكرين انهم بقراراهم ممكن اي بنت منتقبة تقلع نقابها يعني عشان تدخل جامعة ولا تدخل اي مكان
يبقوا الناس دول تعبانين نفسيا
مفيش اي منتقبة لبست نقابها عن اقتناع و عن التزام و داقت حلاوته و ترجع تقلعه مهما كانت الظروف و في ستين داهية الجامعة و التعليم كله امام ديني و ثابت من ثوابت التزامي
و انا واحدة من الناس بسبب حربهم على النقاب لقيتني بلا ارادة بدافع عنه بل و بعدها بشوية لبسته كمان من كتر ما خلوني انتبه للنقاب و لحكمه من كتر كلامهم عليه
فموتوا بغيظكم يا علمانيين النقاب في زيادة
عندك مدونة؟ او موقع؟
عندك موهبة الكتابة؟
تقدر توصل للناس بأي طريقة؟
يبقه عليك واجب الدعوة و مناصرة اخواتك المنتقبات يا اما هتسأل على مقدرتك دي
انا هنا مش بقولك دافع عن النقاب على انه فرض ولا على انه سنة
انا بقولك دافع عنه لأنه اقل ما يقال عليه انه فضيلة و عفة لبنتك و اختك و زوجتك
و بعدين مفيش اي منتقبة بتروح اي مكان الا لما بتكون عارفه ان من اي حق المسؤلين في المكان ده انهم يطلبوا منها رفع نقابها امام اي ست للتأكد منها
عادي خالص الحياة اسهل مما اي حد يتصور
ما يتفضلوا علي باب الجامعة في مكتب الحرس علي الباب يقعدوا اي واحدة تبص على اللى داخلين و تتأكد منهم
انا اقل حاجة قدرت اعملها الان هو اني انشر بوست كنت كتبته وجمعته و نشرته قبل كده بس عدلته شوية
البوست ده عن أدلة وجوب النقاب و هي قناعتي اللى انا اشهد الله عليها و سوف اقابله عليها
كل واحد حر بقه في رؤيته و يشوف اذاي ممكن يعمل الواجب اللى عليه
عاوز تقول النقاب فرض و لا يجوز منع ارتداءه انت حر
عاوز تقول النقاب سنة ولا يجوز منع ارتداءه انت حر
عاوز تقول النقاب فضيلة و لا يجوز منع الفضيلة انت حر
عاوز تقول ان النقاب عادة قبلية بدوية مهلبية بالتقلية هقولك اتقي الله
اخواتي المنتقبات اثبتن و لكن الاجر
والله لن يضيعكم الله حتى و إن ضيعكم الناس
*****************************************************
أدلة وجوب النقاب من الكتاب و السنة
لقد اختلف علماء المسلمين حول ما إن كان النقاب فرضاً أم سنة أو حتى فضيلة...و لم يتجرأ أحدا منهم أن يدعي انه عادة و ليس عبادة كما سمعنا من البعض في الآونة الأخيرة، بل و تصل جرأته لأن يأمر النساء بخلع النقاب.
و مع احترامنا لأراء جميع المشايخ و العلماء الذين قالوا بأنه أما سنة أو فريضة أو فضيلة و عدم التقليل من شأن أيا من الآراء...ففي السطور التالية بعض الأدلة على وجوب ارتداء النقاب لعل الله ينفعنا بها و اياكم.
و هذا ما اشهد ربي عليه
*****************************************************
أنا إن شاء الله قررت البس النقاب باركيلي
- أيشمعنه يعني؟ ما أنتي كده كويسة ومية مية
- لا يا ستي مهو أنا كده مش كفاية والنقاب فرض أصلا
- مين قالك الكلام ده...النقاب عادة و ليس عبادة
- أذاي قوليلي!!!
- اسمعي يا ستي.... حديث الرخصة للمرأة في كشف وجهها وكفيها لغير محارمها .. وهو ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني ، قال : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه .
يعني يا أختي الرسول ذات نفسه قال أن المرأة مش بيبان منها غير الوجه والكفين وده أدل حاجة على أن النقاب ليس في الإسلام
إلا أن هذا الحديث السابق حديث ضعيف و فيه علل و لا يصلح كحجة يحتج بها على كشف الوجه أو الكفان وذلك للعلل الآتية:
1- العلة الأولى: انقطاع خالد بن دريك الذي روى الحديث عن عائشة، كما أعله بذلك أبو داود نفسه و أبو حاتم الرازي، حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، قال وهو مرسل، يعني منقطع؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة و هو لم يدركها ولم يسمع منها، والمنقطع ضعيف لا يحتج به.
2- العلة الثانية: أنه في رواته شخصاً يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج بروايته.
3- العلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وهو مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع.
4- العلة الرابعة: نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء رضي الله عنها مع تقواها وإيمانها و التي كانت قد بلغت وقت الهجرة 27 عاما و زوجة الزبير من خيرة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق لا تستر عورتها )
5- العلة الخامسة: أنه لم يحفظ أن هذا بعد نزول آية الحجاب، وكانوا قبل الحجاب تكشف المرأة وجهها ويديها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب ومنعن من ذلك وأمرن بالتستر ، فلو صح سنده واستقام متنه لكان يجب أن يطالب المدعي لإثبات أنه بعد الحجاب حتى تقوم به الحجة.
أولا : أدلة القران الكريم
1- قال تعالي في سورة النور الايه31 " و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن "
قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن و قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها
(بمعني أن الإسلام قد أمر النساء في البداية بضرب الخمور على فتحات الصدر و عدم إظهار العنق ولا الكردان بالعنق و ذلك لان النساء في الجاهلية كانوا يظهرون من أجسادهم العنق و الكردان و يظهروا كفوف أرجلهم وكفوف اليد...لذلك قبل نزول آيه الحجاب كان يجوز لها أن تظهر الوجه و الكفين)
وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير " لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " انه يعني به ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه ومراده بذلك الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.
وأما ما يروي عن أبن عباس رضي الله عنهما انه فسر "ما ظهر منها" بالوجه و الكفين- فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آيه الحجاب، و أما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر جميع البدن كما جاء في سورة الأحزاب في الآية 59
و لكي نوضح هذه النقطة الهامة والحجة العظيمة على وجوب النقاب لابد أن نعلم أن هناك ما يسمى في علم القرآن بالنسخ و المنسوخ
و قد قال الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)[البقرة:106]
والنسخ عرفه العلماء بأنه: رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر. أو هو إزالة ما استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً لولاه لكان السابق ثابتا. والفرق بين الآيات المنسوخة وغير المنسوخة، أن المنسوخة لا يعمل بها بعد نزول الناسخ
وللنسخ فوائد منها إظهار امتثال العباد أوامر الرب جل وعلا ، ومنها التخفيف على العباد وهذا الغالب ، ومنها كذلك التدرج في الأحكام كنسخ الأحكام التي أباحت بعض الأمور التي كان عليها المسلمون إلى الحرمة . وقد ينسخ الأثقل إلى الأخف والأخف إلى الأثقل
كموقف الإسلام في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية بالأمس، وقد كانت مشكلة معقدة كل التعقيد يحتسونها بصورة تكاد تكون إجماعية، ويأتونها لا على أنها عادة مجردة بل على أنها أمارة القوة ومظهر الفتوة وعنوان الشهامة. فلم يكن معقولا أن ينجح الإسلام في فطامهم عنها ولو لم يتألفهم ويتلطف!!.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال ، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه ، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منه منعا باتا ، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى : (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة/219 ، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه ، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه .
ثم نزل ثانيا قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء/43 ، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات ، وهي أوقات الصلوات .
ثم نزل ثالثا قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)المائدة/90-92 .
فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها باتا في جميع الأوقات ، بعد أن هيئت النفوس ، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات" انتهى
و بالنظر إلى موضوع النقاب إذا نظرنا إلى الآيات سنجد أن الايه 31 في سورة النور قد نسخت بالايه رقم 59التي تنزلت بعدها في سورة الاحزاب و التي قال فيها الله عز وجل" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً"
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية (و نلاحظ هنا أن ابن عباس هو نفس الصحابي الذي فسر قوله تعالي في سورة النور " ما ظهر منها" أنه يقصد بها الوجه و الكفان) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههم من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.
وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي...لان الصحابة هم أكثر الناس علماً بأسباب نزول الآيات لانهم كانوا ملازمين للنبي صلي الله عليه وسلم في وقت نزول القرآن
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز –رحمه الله- في هذه الآية : " إن محمد بن سيرين" قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
لذلك فإن آيه الإدناء تعتبر الأيه الناسخة التي نسخت ما قبلها من الآيات في شأن الحجاب...بمعنى أن بها الشكل الشرعي لحجاب المرأة المسلمة التي أمرها الله به وهو الإدناء من فوق الرأس حتى القدم بما فيهما الوجه و الكفان.
2- قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب
وقال الشوكاني -رحمه الله- : أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري -رحمه الله- " إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم و بينهم
3- قال الله تعالى :{ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } سورة النور الآية 60
وقد اتفق أهل التفسير على أن القواعد من النساء هن اللواتي لا مطمع للرجال فيهن لكبرهن في العمر وانقطاع الحيض عنهن، وقد نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن، بشرط ألا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة، و من المعلوم بداهة انه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، أو أن ترتدين اللباس الملفت أو الضيق وتترك الجلباب، و إنما المراد بوضع الثياب التي تكون فوق الوجه و الكفين، و تخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب التي يرجون نكاحا يخالفنهن في الحكم، و لو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب لم يكن لتخصيص القواعد فائدة
4- قوله تعالى "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم"
أي لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها و نحوه، فكيف بكشف الوجه وهو مكمن الفتن و الجمال!!!
فأيهما اعظم فتنة: أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي و ما جمالها؟ لا يدري أشابه هي أم عجوز؟ ولا يدري اشوهاء هي أم حسناء؟ آيهما اعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شبابا و نضارة وحسنا و جمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة و يدعو إلى النظر أليها
ثانياً: أدلــــــــــة الســــــنة
1- قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "
ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها شيئاً بل قال : إنها عورة
2- عن عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك ،والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة "كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي
3- عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "رواه أحمد وأبو داودوابن ماجه
ففي قولها دليل على وجوب ستر الوجه، لان المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه (أي حرمانيته) حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتي عند الركب
4- عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن . مثل قوله لا يلبس الرجل الطيلسان ولا الغلانسه ولا العمائم ولا الرداء معناه أن الرجل في غير الإحرام يلبس العمائم ولكن فى الإحرام فهو ممنوع و ذلك معناه أن النساء في عصره كن يسترن وجوههن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتمرتي او حجيتي لا تلبسين نقاب. و قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من آهل العلم، و الواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب و تغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام
-5 عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
6- قال صلي الله عليه وسلم" إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، و إن كانت لا تعلم"
-7أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت : " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ماتخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها
-9 رابعا: حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: "رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد" متفق عليه.
الأدلة اكثر من أن تتسع لها الأوراق وليكفينا دليل واحد لنقتنع بوجوب النقاب ووجوب ارتدائنا له
و قد قال الله تعالي "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا"
و لعل من له عقل منصف أن يفكر كيف يأمر الشرع المرأة بوجوب ستر قدميها و يأذن لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه وهو أصل الجمال ومجمع الحسن ونظر الرجل أليها هو أعظم مثير للغرائز البشرية وأعظم داع للفتنه
أسأل الله سبحانه و تعالي أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتعبون أحسنه و أن يثبتنا علي الحق
اللهم ما بلغت اللهم ما فأشهد
و لا تنسوا بأن الدال على الخير كفاعله